عبد الملك الجويني

426

نهاية المطلب في دراية المذهب

كان له [ عبد ] ( 1 ) وهو يحتاج إلى خدمته لعجزه اللازم له ، فلا نكلفه أن يعتقه ، كما لو كان يحتاج إليه في حفظه مُروءته . هذا قولنا في التي تُخدَم ، والتي لا تُخدَم . 10086 - فإذا كانت مخدومة ، فالذي قطع به الأئمة أن على الزوج القيامَ بمؤونة الخادمة ، وقد ذكرنا من مؤنها النفقةَ ، وسنذكر الباقي ، ونقل بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في عِشرة النساء : " ويشبه أن يكون عليه نفقةُ خادمها " فردد القول في ذلك ، وقد جعل المزني المسألة على قولين في نفقة الخادمة ، وهذا نُقل عنه في غير المختصر ، وخالفه معظم الأصحاب في إجراء القولين . ومن أصحابنا من ساعده وأجرى قولاً أن نفقة الخادمة لا تجب على الزوج قط ، وهذا بعيدٌ جداً ، ولكن ذكره صاحب التقريب ، والشيخُ أبو علي ، ومعظم الأئمة مع إطباقهم على تزييفه . فإذا أوجبنا نفقةَ الخادمة ، فإن استأجر الزوج حرّة أو أمةً لتخدِم الزوجة ، فالذي يبذله أجرةٌ ، وليس نفقةَ الخادمة . وإذا أخدمها الزوجُ جاريةً من جواريه ، سقط حق الخدمة بذلك ، وليس هذا من نفقة الخادمة في شيء ؛ فإن الزوج يُنفق على أمته بحق الملك . وإن [ كان للزوجة ] ( 2 ) أمةٌ ، وكانت تخدِمها ، وأراد الزوج الإنفاق عليها ، ورضيت المرأة بذلك ، فهذه النفقة نفقةُ الخادمة ، وهي التي تتقدر بالمد ، والمد والثلث ، على التفاصيل المقدمة ، ولا يتصور نفقة الخادمة إلا في هذه الصورة ؛ فإنا إذا صورنا استئجاراً ، كان ذلك إخداماً بأجرة ، ومقدارُ الأجرة على حسب التراضي . وإن لم يكن لها أمةٌ ، فلا يكلف الزوج أن يستأجر حرة أو أمة بأكثرَ من النفقة التي أثبتناها للخادمة ؛ فإنه ربّما لا يجد من يخدِم بمدٍّ وأوقية زيت . ولو قلنا : يجب أن يكفيَها الخدمةَ ، فهذا وقوعٌ في مذهب أبي حنيفة في اعتبار

--> ( 1 ) في الأصل : عذر . ( 2 ) في الأصل : وإن كانت الزوجة أمة .